مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
101
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أنّه فاسق ؛ لأنّ كلّ كفر فسق وإن لم يكن كلّ فسق كفراً » « 1 » . ولكن ذهب بعض علماء الطائفة إلى أنّ حكم معتقد التوحيد تقليداً لأهل الحقّ هو أنّه مصيب في اعتقاده مخطئ في تقليده ، فيرتجى له العفو ما يرجى لغيره من مستضعفي أهل الحقّ « 2 » . ( انظر : تقليد ) 5 - شهادة التوحيد وآثارها الفقهية : الإقرار بالتوحيد أوّل الإيمان باللَّه تعالى « 3 » ، وشهادة التوحيد هي قول ( لا إله إلّا اللَّه ) . ومَن نطق بها وأضاف لها شهادة الإقرار بالنبوّة سمّي مسلماً وحقن ماله ودمه إلّابحقّهما وحسابه على اللَّه سبحانه « 4 » . والدليل عليه قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « مَن شهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد حقن ماله ودمه إلّا بحقّهما ، وحسابه على اللَّه عزّوجلّ » « 5 » . وكفر منكر التوحيد ثابت بكثير من الآيات « 6 » ، منها قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » « 7 » . والكافر إذا لم يعتقد التوحيد افتقر إلى الشهادة به « 8 » . وتردّ شهادة كلّ مخالف في شيء من أصول العقائد ومنها التوحيد « 9 » . ويتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بشهادة التوحيد إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد « 10 » . ومن الآثار الفقهية الأخرى لشهادة التوحيد هو أنّ اعتقاد الغالي لو آل إلى
--> ( 1 ) المسائل الرسيّة الأولى ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 316 - 317 . ( 2 ) إشارة السبق : 35 . ( 3 ) المنتهى 4 : 437 . وانظر : كشف الغطاء 3 : 440 . ( 4 ) انظر : الهداية : 54 . المنهاج ( الوحيد الخراساني ) 1 : 42 . ( 5 ) كمال الدين : 410 ، ذيل الحديث 3 . ( 6 ) مصباح الفقاهة 1 : 246 . ( 7 ) التوبة : 28 . ( 8 ) التحرير 5 : 395 . ( 9 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 398 . الشهادات ( الگلبايگاني ) : 76 . ( 10 ) تكملة المنهاج : 54 ، م 278 . المنهاج ( الفياض ) 3 : 314 ، م 920 . المنهاج ( الوحيد الخراساني ) 3 : 502 ، م 278 . تكملة المنهاج ( صادق الروحاني ) : 59 ، م 278 .